القاضي النعمان المغربي

249

دعائم الإسلام

عبده قال له : قد أنكحتك فلانة . ويعطيها من قبله شيئا ما كان ، ولو كان مدا من الطعام ( 1 ) . ( 940 ) وعنه أنه قال : إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها منه إذا شاء بغير طلاق . فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء من زوجها المملوك . وبيعها طلاقها منه ، فإن أقرها المشترى على النكاح ، كانت بحالها عند البائع ( 2 ) . ( 941 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا منه فقد حرمت عليه وحرم عليها أن تبيح له نفسها ، لان العبد لا يجوز له أن ينكح مولاته . فصل ( 13 ) ذكر نكاح المشركين ( 942 ) قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، وقال تبارك اسمه ( 4 ) : اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الآية . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) أنه قال : إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ،

--> ( 1 ) س - الطعام ، ع - طعام ، ى - طعامه . ( 2 ) حش ى - من مختصر الآثار قال جعفر بن محمد ع وإذا بيعت الأمة ولها زوج حر فهي امرأته ولا يحل فرجها للمشترى حتى يطلقها زوجها أو يموت عنها وتعتد . ( 3 ) 2 / 221 . ( 4 ) 5 / 5 .